فصل: حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أقسم عليها ألا تنام أمها في فراشه:

الفتوى رقم (16704)
س: تقيم زوجتي وأبنائي في مصر منذ عام بعد مغادرتهم المملكة، وقد دعت زوجتي والدتها- حماتي- للإقامة في منزلي؛ نظرا لأن الأخيرة تعيش بمفردها لوجود ابنها الوحيد خارج مصر وعلمت من زوجتي أن والدتها تنام في فراشي بجوار زوجتي برغم اتساع منزلنا، ونظرا لوجود خلافات بيني وبين حماتي فقد طلبت من زوجتي، ألا تدع والدتها تنام في فراشي، ولكن زوجتي بدت مترددة في ذلك، فأقسمت عليها في ثورة غضب اليمين التالي: (تحرمي علي لو تركتيها تنام في سريري) وأخيرا ومنذ أسبوعين كانت حماتي في زيارة لمنزلنا- تقيم حاليا مع ابنها الموجود في إجازة بمصر- ودخلت إلى غرفة نومي ونامت في سريري دون علمها باليمين الذي أوقعته، ودون علم زوجتي أيضا بذلك- بنومها-، وعندما افتقدت زوجتي والدتها لفترة لم تزد عن خمس دقائق بحثت عنها فوجدتها نائمة في فراشي، فأسرعت إليها وأعلمتها باليمين الذي أقسمته وطلبت منها مغادرة الفراش.
والمشكلة الآن: هل وقع الطلاق والتحريم؟ مع أن زوجتي لم تعلم بنوم والدتها وفور تنبهها إلى ذلك طلبت منها مغادرة الفراش؟ وماذا لو كانت زوجتي قد تركتها تنام ناسية القسم، وعندما تذكرت أسرعت بإصلاح الخطأ؟
أرجو من سماحتكم إفادتي كتابة حتى أستطيع إرسال الفتوى إلى زوجتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن زوجتك لم تمكن أمها من النوم في فراشك فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تهديد بالطلاق وقت المزاح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9543)
س1: رجل وامرأته كانا يمزحان، فإذا بالرجل- عن طريق المزح- يقول: سأطلقك وكرر العملية ثلاث مرات. في هذه الحالة تعتبر الزوجة طالقا؟
ج1: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.طلق زوجته بسبب خبر بلغه عنها وتبين عدم صحة الخبر:

الفتوى رقم (982)
س: طلقت زوجتي (ك. ح. ع. س) طلاق السنة بالثلاث المحرمات، بسبب سمعت خبرا عنها يخل بالشرف، وكتبت ورقة الطلاق بدون الاستفسار عن الصحيح، وبلغني الجواب أن الكلام الذي طلقت زوجتي من شأنه غير صحيح، وأصبحت متراجعا، وأنا في خلال المدة التي في حدود التراجع؛ لذا أرجو الإفتاء عن ذلك.
ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل، فإن الطلاق الذي تلفظ به لا يقع على زوجته؛ لأنه طلاق على أمر يظن حصوله قبل صدور الطلاق نفسه، فتبين له أنه لم يقع منها شيء مما كان هو السبب في الطلاق، والرجعة التي حصلت منه هي مبنية على أن الطلاق معتبر، وحيث تبين أن الطلاق غير معتبر فإن الرجعة لا محل لها، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.الطلاق قبل النكاح:

.هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

الفتوى رقم (18212)
س: تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي: هي لك. وقلت أنا: قبلت ذلك وتسلم على كل حال. ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لابد من عقد الزواج؟
ج: الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (*) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق إلا بعد نكاح» (*) وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط صحة النكاح: رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق:

الفتوى رقم (6776)
س: إن رجلا حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا. فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة.
ج: تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق قبل نكاح» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8501)
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لابد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (12171)
س1: يوجد صديق لي تزوج بفتاة لا يحبها، وذلك بتأثر أهله وأمه وأبيه عليه، ثم بعد أن تزوجها أحس بعدم الرغبة في العيش معها، ولكونها تعاني من ظروف قاسية نوى أن يطلقها عندما تتحسن ظروفها وترتاح نفسيتها، وكان يأتيها مرة بعد مرة، وقد أنجب منها ابنتين في خلال تلك الفترة، ثم سافر منطقة بعيدة عن بلده وابتعد عنها وهو ناو طلاقها، فقط ينتظر الفرصة والظروف تتحسن، ثم حاول أقاربه أن يثنوه عن نيته، إلا أنه امتنع وأصر على رفضه للعيش معها. ورغب في العيش معها وهو الآن يعيش معها في بيت واحد.
والسؤال: هل عليه إثم أو شيء في نيته تلك التي لم ينفذها أم لا؟
ج1: إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان